321 حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، يَقُولُ : أَفْلَسَ مَوْلًى لِأُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَاخْتُصِمَ فِيهِ إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى عُثْمَانُ أَنَّ مَنْ كَانَ اقْتَضَى مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ إِفْلَاسَهُ فَهُوَ لَهُ ، وَمَنْ عَرَفَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَهُ * |
التخريج |
592145 - 49 ~ البيهقي في السنن الكبير - بَابُ الْمُشْتَرِي يُفْلِسُ بِالثَّمَنِ - حديث رقم 10544 |